الصفحة الرئيسية
>
شجرة التصنيفات
كتاب: المدونة ***
قلت: أرأيت أن تجاحدا؟ قال: القول قول العامل في النخل إذا أتى بما يشبه. قلت: تحفظه عن مالك؟ قال: لا. قلت: أرأيت أن اختلفا في المساقاة فادعى أحدهما مساقاة فاسدة وادعى الآخر مساقاة جائزة؟ قال: القول عندي قول الذي ادعى الحلال منهما. قلت: أرأيت أن وكلت رجلا يدفع نخلى مساقاة فقال قد دفعتها إلى هذا الرجل وكذبه رب النخل. فقال: أرى ذلك عندي بمنزلة الرجل يأمر الرجل يبيع له سلعة من السلع فيقول المأمور قد بعتها ويكذبه رب السلعة؟ قال: القول قول المأمور فكذلك مسألتك في المساقاة. قلت: فلم قال مالك أن بعث معه بمال ليدفعه إلى رجل قد سماه له فقال قد دفعته وأنكر المبعوث إليه بالمال وقال ما دفع إلي شيئا قلت على الرسول البينة أنه قد دفع وإلا غرم ما فرق ما بين هذا وبين المأمور بالبيع جعلت المأمور بالبيع القول قوله وجعلت المأمور بدفع المال القول قول المبعوث إليه بالمال؟ قال: فرق ما بينهما أن المشتري قد صدق البائع فلا قول للامر ها هنا لأن المشتري والمأمور قد تصادقا في البيع ولأن المبعوث إليه بالمال لم يصدق الرسول وقال ما أخذت منك شيئا فهذا فرق ما بينهما ويقال للرسول أقم بينتك أنك قد دفعت إليه لأن المبعوث إليه لم يصدقك وإلا فاغرم. قلت: أرأيت أن دفعت إليه نخلا مساقاة حائطا على النصف وحائطا على الثلث أيجوز ذلك في قول مالك؟ قال: لا يجوز ذلك عند مالك. قلت: لم؟ قال: للخطار لأنهما تخاطرا في الحائطين أن ذهب أحدهما غبن أحدهما صاحبه في الآخر. قلت: أرأيت أن دفع إليه حائطين له على أن يعملهما كل حائط منهما على النصف أو الثلث أو كل حائط منهما على الربع أيجوز هذا في قول مالك؟ قال: نعم. قلت: ولا يكون للخطار ها هنا موضع؟ قال: ليس للخطار ها هنا موضع قال وكذلك ساقى النبي صلى الله عليه وسلم خيبر كلها على النصف حيطانها كلها وفيها الجيد والرديء؟ قال: وكذلك بلغنى عن مالك أنه قيل له ما فرق ما بين الحائطين يساقيهما الرجل الرجل على النصف في كل حائط وهو يعلم أن أحدهما لو أفرد سوقى علي الثلثين لجودة هذا ورداءة هذا فيأخذهما جميعا علي النصف فيجوز ذلك وقد حمل أحدهما صاحبه وبين أن يساقى أحد الحائطين على الثلث والآخر على النصف؟ قال: قال مالك قد ساقى رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر على مساقاة واحدة على النصف فيها الرديء والجيد وهي سنة اتبعت وهذا الآخر ليس مثله. قلت: أرأيت أن دفعت إلى رجل حائطا لي مساقاة علي النصف وزرعا لي على الثلث فدفعت ذلك إليه صفقة واحدة أيجوز هذا؟ قال: لم أسمع من مالك فيه شيئا ولا أرى هذا جائزا. قلت: أرأيت أن كان لي زرع قد عجزت عنه ونخل لي فدفعتهما مساقاة الزرع على النصف والحائط على النصف والزرع في ناحية والحائط في ناحية أخرى؟ قال: لم أسمع من مالك فيه شيئا إلا أن مالكا قال في الحائطين المختلفين إذا أخذهما صفقة واحدة كل حائط منهما علي النصف أنه لا بأس بذلك فكذلك الزرع والحائط عندي لأنهما بمنزلة الحائطين المختلفين. قلت: أرأيت أن دفعت إليه الحائط علي النصف على أن يعمل لي حائطى هذا الآخر بغير شيء؟ قال: لا خير في هذا ولم أسمع من مالك فيه شيئا ولكن لا خير فيه لأنه غرر ومخاطرة. قلت: أرأيت النخل تكون بين الرجلين أيصلح لي أن آخذ حصة صاحبي مساقاة؟ قال: لا أرى بهذا بأسا. قلت: تحفظه عن مالك؟ قال: لا وهو رأيي. قلت: أرأيت الوصي أيجوز له أن يعطى حائط الصبيان مساقاة؟ قال: نعم لأن مالك قال بيعه للصبيان وشراؤه جائز. قلت: أرأيت العبد المأذون له في التجارة أيصلح له أن يأخذ أرضا مساقاة ويعطى أرضه مساقاة؟ قال: لا أرى بذلك بأسا. قلت: تحفظه عن مالك؟ قال: لا. قلت: أرأيت أن كان علي دين محيط بمالي فدفعت نخلى مساقاة أيجوز ذلك؟ قال: قال مالك في الرجل يكون عليه الدين أنه يكرى داره وأرضه ويجوز كراؤه فان قامت الغرماء عليه بعد ذلك لم يكن لهم أن يفسخوا الكراء؟ قال: وهذا عند مالك بيع من البيوع. قال ابن القاسم: وإن قامت الغرماء عليه ثم أكرى وساقى بعد ذلك لم يجز كراؤه ولا مساقاته. قلت: أرأيت المريض أيجوز له أن يساقى نخله في المرض؟ قال: ما سمعت من مالك فيه شيئا وأراه جائزا لأن بيعه وشراءه جائز ما لم تكن محاباة فان كانت فيه محاباة كانت من الثلث. قلت: أيصلح للرجلين أن يأخذا النخل مساقاة من رجل؟ قال: نعم. قلت: وهذا قول مالك؟ قال: هذا رأيى. قلت: وكذلك أن كان أصل الحائط لجماعة قوم فدفعوه مساقاة إلى جماعة قوم أيجوز ذلك؟ قال: لا أرى بذلك بأسا. قلت: أرأيت العامل في النخل إذا مات ما أنت قائل للورثة؟ قال: يقال للورثة اعملوا كما كان يعمل صاحبكم فان أبوا كان ذلك في مال الميت لازما لهم. قلت: أفيسلم الحائط لهم إذا كانوا غير أمناء؟ قال: لا أرى ذلك وأرى أن يأتوا بأمين. قلت: أرأيت أن مات رب النخل؟ قال: لا تنتقض المساقاة بموت واحد منهما وهو قول مالك. قلت: أرأيت المساقى أيجوز له أن يعرى من الحائط شيئا؟ قال: كيف يعرى وليس له نخلة بعينها وإنما هو شريك في الثمرة وإنما يعرى النخلة والنخلات فهذا أن ذهب يعرى فليس الذي أعرى له وحده. قلت: أفتجوز حصته من النخلات التي أعراها أرأيت أن قال قد أعريتك نصيبي من هذه النخلات؟ قال: نعم أرى هذا جائزا. قلت: أرأيت الشجر البعل أتصلح المساقاة فيها مثل شجر أفريقية والشام والأشجار على غير الماء أتجوز المساقاة فيها؟ قال: قال مالك لا بأس بالمساقاة في شجر البعل. قلت: أرأيت مثل زرع مصر وأفريقية أتجوز المساقاة فيه وهو لا يسقى؟ قال: ما سمعت من مالك فيه شيئا وأرى أن تجوز المساقاة فيه إذا كان ما يحتاج من المؤنة مثل ما يحتاج إليه شجر البعل فان ترك خيف عليه الضيعة فلا بأس به وإن كان بعلا لا مؤنة فيه ولا عمل له فلا تجوز فيه المساقاة إنما يقول له احفظه لي واحصده وادرسه على أن لك نصفه فهذا لا يجوز عندي لأن هذه أجرة. قلت: لم أجزته في الشجر والبعل وكرهته في الزرع البعل؟ قال: لأن الزرع البعل إنما أجازوا المساقاة فيه على وجه الضرورة فهذا لا ضرورة فيه لأنه لا يخاف موته. قلت: أرأيت أن دفعت نخلة أو نخلتين مساقاة أيجوز ذلك في قول مالك؟ قال: نعم. قلت: وكذلك الشجر كلها؟ قال: نعم. قلت: أرأيت حائط الذمي أيجوز لي أن آخذه مساقاة؟ قال: كره مالك أن يأخذ المسلم من النصراني مالا قراضا فكذلك المساقاة عندي؟ قال: ولو أخذه لم أره حراما. قلت: أرأيت الحائط يكون للمسلم أيجوز له أن يعطيه النصراني مساقاة؟ قال: قال مالك لا بأس بذلك يريد إذا كان النصراني ممن لا يعصره خمرا. قلت: أرأيت أن أخذت نخل رجل مساقاة ففلس رب الحائط أيكون للغرماء أن يبيعوا النخل وتنتقض المساقاة فيما بينهما في قول مالك؟ قال: المساقاة لا تنتقض ولكن يقال للغرماء بيعوا الحائط على أن هذا مساقى كما هو لأن الحائط لا يقدر الغرماء أن يأخذوه من العامل لأنه قد أخذه مساقاة قبل أن تقوم الغرماء على رب الحائط. قلت: ولم أجزته ورب الحائط لو أراد أن يبيع الحائط ويستثنى ثمرته سنين لم يجز له ذلك؟ قال: هذا وجه الشأن فيه لأنه قد ساقاه فان طرأ دين بعد ذلك باعوا النخل على أن المساقاة كما هي وليس هذا عندي استثناء ثمرة. قلت: وهذا قول مالك؟ قال: نعم. وقد قال غيره لا يجوز البيع ويكون موقوفا إلا أن يرضى العامل بتركها فيجوز بيعها وهو أحسن من هذا. قلت: وسواء أن فلس قبل أن يعمل المساقى في الحائط أم لا؟ قال: نعم ذلك سواء ولا تنتقض المساقاة؟ قال: وقال لي مالك من استؤجر في زرع أو أصل يسقيه فسقاه حتى فلس صاحبه فهو أولى به من الغرماء حتى يستوفى وإن مات صاحب الأصل أو الزرع فالمساقى فيه أسوة الغرماء وإن استؤجر في ابل يرعاها أو يرحلها أو يعلفها أو دواب فهو أسوة الغرماء في الموت والتفليس جميعا وكل ذي صنعة مثل الخياطة والصياغة والصباغ وما أشبههم من الصناع فهم أحق بما في أيديهم من الغرماء في الموت والتفليس جميعا وكل من تكورى على حمل متاع فحمله إلى بلد من البلدان فالمكرى أحق بما في يديه أيضا في الموت والتفليس جميعا من الغرماء. قلت: لمالك فالحوانيت يستأجرها الناس يبيعون فيها الامتعات ففلس مكتريها فيقول أربابها نحن أولى بما فيها حتى نستوفى؟ قال: هم أسوة الغرماء وإنما الحوانيت عندي بمنزلة الدور يكتريها ليسكنها فيدخل فيها متاعه ورقيقه وعياله أفيكون صاحب الدار أولى بما فيها من الغرماء إذا فلس؟ قال: ليس كذلك ولكنهم جميعا أسوة الغرماء. قلت: أرأيت أن كان في النخل بياض واشترط رب النخل على العامل أن يزرع البياض لرب النخل من عند العامل البذر والعمل وعلى أن الزرع الذي يزرع العامل في البياض كله لرب النخل أيجوز هذا في قول مالك أم لا؟ قال: لا يجوز هذا عند مالك. قلت: فان قال رب النخل للعامل خذ النخل معاملة على أن تزرع لي البياض البذر من عندي والعمل من عندك على أن الزرع كله لي؟ قال: لا يصلح هذا عند مالك. قلت: ولم؟ قال: لأنه قد استفضل على العامل فهو بمنزلة دنانير زادها العامل لرب النخل. قلت: أرأيت أن قال رب الحائط خذ النخل مساقاة على أن تزرع البياض بيننا على أن البذر من عندك أيها العامل؟ قال: قال مالك نعم هذا جائز؟ قال: قال مالك وأحب إلي أن يلغي البياض فيكون للعامل. قلت: ولم أجازه مالك؟ قال: للسنة التي جاءت في خيبر أن النبي عليه الصلاة والسلام عامل السواد والبياض على النصف؟ قال: وقال مالك في خيبر وقلت له أكان فيها بياض حين ساقاها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم وكان يسيرا فلذلك أجازه مالك إذا اشترط على العامل أن يزرع البياض والبذر من عند العامل والعمل على أن يكون ما يخرج من البياض بينهما؟ قال: مالك وأحب إلي أن يلغى. قلت: أرأيت أن اشترطا أن البذر الذي يبذره العامل في البياض من عندهما نصفه من عند رب النخل ونصفه من عند العامل والعمل كله من العامل أيجوز أم لا؟ في قول مالك؟ قال: مالك لا يجوز ذلك. قلت: ولا يجوز أن يكون شيء من البذر من عند رب النخل في قول مالك؟ قال: نعم لا يجوز. قلت: لم كرهه مالك؟ قال: لأنها زيادة ازدادها العامل. قلت: أرأيت أن اشترط العامل في النخل على رب الحائط حرث البياض وما سوى ذلك من البذر والعمل فمن عند العامل في النخل؟ قال: قال لنا مالك إذا كان العمل والمؤنة كلها على الداخل فلا بأس بذلك؟ قال: ففي هذا ما يدلك على مسألتك أنه لا يصلح أن يشترط العامل على رب النخل حرث البياض وإن جعلا الزرع بينهما. قلت: أرأيت أن أخذ النخل معاملة على أن البياض للعامل؟ قال: قال مالك هذا أحله. قلت: أرأيت أن ساقى الرجل زرعا وفي وسط الزرع أرض بيضاء لرب الزرع قليلة وهي تبع للزرع فاشترط العامل تلك الأرض لنفسه يزرعها؟ قال: لم أسمع من مالك فيه شيئا ولا أرى به بأسا مثل النخل والبياض إذا كانت الأرض في الأرض التي فيها الزرع تبعا للزرع. قلت: أرأيت أن دفعت إلى رجل نخلا مساقاة خمس سنين وفي النخل بياض وهو تبع للنخل على أن يكون البياض أول سنة للعامل يزرعه لنفسه ثم يرجع البياض إلى رب النخل يعمله رب النخل لنفسه وتكون المساقاة في الأرض الأربع سنين الباقية في النخل وحدها؟ قال: لا يجوز هذا عندي لأنه خطر. قلت: وكذلك لو أن رجلا أخذ حائطين معاملة من رجل على أن يعمل أول سنة الحائطين جميعا ثم يرد أحد الحائطين إلى ربه في السنة الثانية ويعمل الحائط الآخر في السنة الثانية وحده؟ قال: لا يجوز هذا أيضا وهو شبه مسألتك الأولى في النخل والبياض لأن المسئلتين جميعا خطر ولا يجوز ذلك. قلت: وهذا قول مالك؟ قال: لم أسمع من مالك هذا ولكن هذا رأيى. قلت: أرأيت المساقاة في الزرع أتجوز؟ قال: قال مالك لا تجوز المساقاة في الزرع إلا أن يعجز عنه صاحبه يعجز عن سقيه فهذا يجوز له أن يساقي. قلت: أرأيت الزرع إذا بذره صاحبه ولم يطلع من الأرض أتصلح المساقاة فيه إذا عجز عنه صاحبه في قول مالك؟ قال: لا تصلح المساقاة فيه إلا بعد ما يبدو ويستقل وكذلك قال مالك. قلت: أرأيت إذا أسبل الزرع أتجوز المساقاة فيه؟ قال: نعم ما لم يحل بيعه فالمساقاة فيه جائزة إذا كان يحتاج إلى الماء لأنه لو ترك لمات. قلت: أرأيت صاحب الزرع إذا كان له الماء أيجوز له أن يساقي زرعه وتراه عاجزا وله ماء؟ قال: نعم لأن الماء لا بد له من البقر ومن يسقيه والاجراء. قلت: وإن كان الماء سيحا أتجعله عاجزا أن عجز عن الاجراء تجيز ومساقاته في ذلك؟ قال: ينظر في ذلك فان علم أنه عاجز جازت مساقاته. قلت: تحفظ شيئا من هذا عن مالك؟ قال: إنما قال مالك إذا عجز فانظر أنت إذا كان غيرك عاجزا جازت مساقاته. قلت: أرأيت أن دفعت إلى رجل زرعا مساقاة وشجرا متفرقة في الزرع أيجوز هذا؟ قال: لا أرى بهذا بأسا إذا كان تبعا للزرع ولم يكن فيها من الاشتراط خلاف الزرع. قلت: أرأيت أن أخذت زرعا مساقاة وفي الزرع شجرات قلائل فاشترط العامل في الزرع أن ما أخرج الله من الثمرة فهي للعامل دون رب الشجر أيجوز هذا في قول مالك؟ قال: لا. قلت: فان اشترط على أن ما أخرج الله من الشجر بينهما نصفين أيجوز هذا؟ قال: نعم. قلت: فان اشترط رب المال على أن ما أخرج الله من الشجر فهو لرب الشجر؟ قال: هذه مساقاة فاسدة لأنه قد ازداد على العامل سقى الشجر. قلت: هذه المسائل قول مالك؟ قال: نعم. قلت: الشجر التي في الزرع إذا أخذ الزرع مساقاة والشجر الثلث فأدنى مخالف للبياض الذي هو تبع للنخل في المساقاة؟ قال: نعم. قلت: أرأيت المساقاة أتجوز في قول مالك في الشجر كلها؟ قال: قال مالك المساقاة جائزة في كل ذي أصل من الشجر؟ قال: وقال لي مالك تجوز المساقاة في الياسمين والورد؟ قال: وقال لي مالك لا بأس بمساقاة الياسمين والورد والقطن. قال: وسألت مالكا عن المقاثى فقال تجوز فيها المساقاة إذا عجز عنها صاحبها بمنزلة الزرع؟ قال: وأنا أرى البصل مثل المقاثى وقصب السكر بمنزلة واحدة والزرع لأنه جزة واحدة. قلت: أرأيت المقاثى أليس قد قال مالك تصلح المساقاة فيها إذا عجز عنها صاحبها وهي إنما يطعم بعضها بعد بعض وقد يحل للرجل أن يشتريها إذا حل بيعها وبشرط ما يخرج منها حتى ينقطع فكيف أجاز المساقاة فيها وبيعها حلال؟ قال: لا تجوز المساقاة في المقاثى إذا حل بيعها وتجوز المساقاة فيها قبل أن يحل بيعها؟ قال: والمقاثى قال لي مالك هي شجرة وإنما هي نبات واحد بمنزلة التين وما أشبهه من الثمار التي يكون طيب بعض ما فيها قبل بعض فكذلك المقاثى لأن المقاثى بمنزلة الشجر وثمرتها بمنزلة ثمرة الشجر. قلت: أرأيت المقاثى إذا حل بيعها فعجز صاحبها عن عملها أتجوز فيها المساقاة؟ قال: لا تجوز فيها المساقاة عند مالك لأن بيعها حلال. قلت: أرأيت المساقاة أتجوز في الزرع والبقول والقصب الحلو وفي البصل وفي القرط؟ قال: قال مالك لا تجوز المساقاة في الزرع إلا أن يعجز عنه صاحبه يعجز عن سقيه فهذا يجوز أن يساقيه؟ قال: ولقد سألت مالكا عن القصب الحلو أتجوز فيه المساقاة؟ قال: هو عندي بمنزلة الزرع إذا عجز عنه صاحبه جازت المساقاة فيه؟ قال: وأما القصب فليس بثمرة بمنزلة ثمرة المقاثى إنما هي بطون تأتي وإنما تقع المساقاة فيه نفسه وقد حل بيعه ولا تجوز ألا ترى أن الثمرة إذا حل بيعها لم تجز المساقاة فيها وكذلك قال مالك. قال ابن القاسم: وأما القرط والبقل فأنه لا تصلح فيه المساقاة لأنه مثل القصب وقد قال مالك لا تصلح المساقاة في القصب لأنها جزة بعد جزة وليست بثمرة تجنى مرة واحدة والذي يريد أن يساقيها فليشترها ويشترط لنفسه خلفتها. قلت: أرأيت الشجر ذا كانت تثمر في العام الواحد مرتين أتصلح المساقاة فيها في قول مالك؟ قال: نعم لأنه يجوز له أن يساقيها سنين. قلت: فما فرق بين هذا وبين القصب الذي ذكرت أن مالكا كرهه. فقال: لأن الشجر لا يحل بيع ثمرتها قبل أن يبدو صلاحها ويطيب القصب يحل بيعه وبيع ما يأتي بعده فلا تصلح فيه المساقاة قال وقال مالك لا تصلح المساقاة في البقول ولا في الموز ولا في القصب لأنه يباع بطونا. فقلت: لمالك فالزرع؟ قال: إذا عجز عنه صاحبه جازت المساقاة فيه وإن لم يعجز فلا تجوز؟ قال: فقلت لمالك فالمقاثى؟ قال: هي مثل الزرع إذا عجز عنه صاحبه؟ قال: فقلنا لمالك فقصب السكر ووصفته له وإنما يسقى سنة فربما عجز عنه صاحبه؟ قال: أراه مثل الزرع إذا عجز عنه صاحبه. قلت: أرأيت الموز أتصلح فيه المساقاة؟ قال: قال لي مالك لا تصلح فيه المساقاة هو عندي بمنزلة القصب. قلت: أرأيت أن عجز عن عمله وهو شجر ليس فيه ثمر أتصلح فيه المساقاة؟ قال: لم أسمع من مالك فيه شيئا أكثر من أن قال لنا المساقاة في الموز لا تجوز. قال ابن القاسم: والموز عندي أنه يجز إذا أثمر ثم يخلف ثم يجز إذا أثمر ثم يخلف فهو بمنزلة القصب عندي ولا أرى المساقاة فيه تحل عجز عنه صاحبه أو لم يعجز؟ قال: مالك وإنما الموز عندي بمنزلة البقل. قلت: أرأيت الموز إذا حل بيعه أيجوز لي أن أشتريه وأستثنى بطونا في المستقبل خمسا أو عشرا؟ قال: ذلك جائز. قلت: فان اشتريته حين حل بيعه فقلت له لي ما يطعم هذه السنة؟ قال: هذا جائز أيضا لأن ما يطعم سنة هو معروف. قلت: وهذا قول مالك؟ قال: نعم؟ قال: وقال مالك لا بأس بأن يشتري الموز السنة والسنة ونصفا إذا حل بيعه. قلت: أرأيت القضب أهو بهذه المنزلة في قول مالك؟ قال: نعم وأصل قولهم في المساقاة أن كل شيء يجز ثم يخلف ثم يجز ثم يخلف أن المساقاة لا تجوز فيه؟ قال: وكل شيء قائم إنما تجنى ثمرته والأصل ثابت أو غير ثابت إذا كان إنما تجنى ثمرته إذا كانت ثمرته نباتا منها فالمساقاة فيه جائزة. قلت: فالقصب والموز إذا عجز عنهما صاحبهما أتجوز فيهما المساقاة؟ قال: لا أرى أن تجوز المساقاة فيهما وإن عجز عنهما صاحبهما. قلت: ولم كره مالك المساقاة فيهما وهما من الأصول؟ قال: ليس هما بمنزلة الأصول إنما هما بمنزلة البقول إنما تطعم البقول بطنا بعد بطن. قلت: والبقول أتجوز فيها المساقاة في قول مالك إذا عجز عن سقيها صاحبها؟ قال: لا تجوز فيها المساقاة والله سبحانه وتعالى أعلم. قلت: لابن القاسم أرأيت المقاثى هل فيها جائحة في قول مالك؟ قال: نعم إذا أصابت الثلث فصاعدا وضع عن المشتري ما أصابت الجائحة. قلت: أرأيت أن اشتراها وفيها بطيخ وقثاء فأصابت الجائحة جميع ما في المقثأة من ثمرتها وهي تطعم في المستقبل كيف يعرف ما أصابت الجائحة منها. قال ابن القاسم: تفسير ذلك أنه يكون مثل كراء الأرضين والدور أنه ينظر إلى المقثأة كم كان نباتها من أول ما اشترى إلى آخر ما تنقطع ثمرتها فينظر كم قطف منها وكم أصابت الجائحة منها فإذا كان ما أصابت الجائحة منها ثلث الثمرة نظر إلى قيمة ما قطف منها فان كان قيمته النصف أو أقل من الثلث لم يكن له إلا قدر ذلك لأن حملها في الأشهر ونفاقها مختلف فتقوم ويقوم ما بقي من النبات مما لم يأت بعد في كثرة نباته ونفاقه في الأسواق مما يعرف من ناحية نباته فينظر إلى الذي جده فيقوم على حدته ثم يقوم الذي أصابته الجائحة على حدته فينظر ما مبلغ ذلك من جميع الثمرة فان كانت الثمرة التي أكلها المشتري هو نصف القيمة أو أقل من ذلك أو أكثر فربما كان اطعام المقثأة في أوله هو أقله وأغلاه ثمنا تكون البطيخة أو الفقوسة أو القثاة بعشرة أفلس أو بنصف درهم أو بدرهم والبطيخة مثل ذلك وفي آخر الزمان تكون بالفلس والفلسين والثلاثة فيكون القليل الذي كان في البطن الأول أكثر المقثأة ثمنا لنفاقه في السوق وعلى هذا يقع شراء الناس إنما يحمل أوله آخره وآخره أوله ولو كان إنما يقع الشراء على كل بطن على حدته لكان لكل بطن جزء من الثمن مسمى وإنما تحسب بطون المقثاة التي تطعم فيها بقدر اطعامها من قدر نفاقها في الأسواق من كل بطن ثم يقوم ما أطعمت في كل زمان على قدر نفاقه في الأسواق في كل بطن ثم يقسم الثمن على جميع ذلك فان كان البطن الأول هو النصف أو الثلثين رد بقد ذلك وإن كان البطن الآخر الذي انقطع فيه هو النصف أو الثلثين رد بقدر ذلك ولا يلتفت إلى نباتها في اطعامها فيقسم على قدر كثرته وعدده من غير أن ينظر إلى أسواقه ولكن ينظر إلى كثرته ونفاقه في الأسواق. قال ابن القاسم: وكذلك الورد والياسمين وكل ما يجنى بطنا بعد بطن فهو على ما فسرت لك في المقثأة وما كان يطيب بعضه بعد بعض فعلى هذا يحسب أيضا مما ينبت جميعا مثل التفاح والخوخ والتين والرمان وما أشبهه من الفاكهة وذلك أن الرمان والخوخ والتفاح وما أشبهه من الفاكهة ومما لا يخرص إنما يشتري إذا بدا أوله لأنه يعجل بيعه فيكون له في أول الزمان ثمن لا يكون لآخره في نفاقه عند الناس وأسواقه وكثرته في اجتماعه في آخر الزمان فإنما يشترى المشترى على ذلك ويعطى ذهبه لأن يكون له آخره مع أوله ولو أفرد ما يطيب كل يوم أو كل جمعة حتى يباع على حدته لاختلفت أثمانها وإنما يشتريها المشترى على أن يحمل الغالي على رخيصه والرخيص على غاليه فإذا أصابت الجائحة منه ما يبلغ الثلث فصاعدا نظر إلى ما قبض ثم نظر إلى الذي أصابته الجائحة فان كان الذي أصابته الجائحة ثلث الثمرة التي اشترى وضع عنه ما يصيبها من الثمن كان ذلك في أول الثمرة أو في وسطها أو في آخرها وإن كانت ثلث هذه الثمرة التي أصابتها الجائحة يكون حظها من القيمة تسعة أعشار القيمة وضع عن المشترى تسعة أعشار الثمن وإن لم يكن حظ ثلث الثمرة من الثمن إلا عشر الثمن الذي اشترى به جميع الثمرة وضع عن المشترى عشر الثمن وإنما ينظر في هذا إلى الجائحة إذا أصابت فان أصابت ثلث الثمرة نظر ما كان يصيب هذا الثلث من الثمن على حال ما وصفت لك من غلائه ورخصه فيوضع عنه ما يصيب ذلك الثلث من الثمن كان أقل من ثلث الثمن أو أكثر فان أصابت الجائحة أقل من ثلث الثمرة وكان حظ ما أصابت الجائحة من الثمر يبلغ تسعة أعشار الثمن لم يوضع عن المشترى قليل ولا كثير ولا يوضع عن المشتري فيما فسرت لك حتى تبلغ الجائحة ثلث الثمرة فإذا بلغت ثلث الثمرة وضع عن المشترى حظها من الثمن كان أقل من ثلث الثمن أو أكثر وهذا تفسير ما وصفت لك. قال سحنون: وقد قال غيره إنما ينظر في البطون إلى ما أذهبت الجائحة فان كان يكون قيمة ما يصير له ثلث الثمن وضع وإن كان من الثمرة عشرها وإن كانت قيمة ما أتلفت الجائحة لا يصير له من الثمن ثلثه وإنما يصير له من الثمن أقل لم يوضع عن المشتري شيء وإن كان من الثمرة تسعة أعشارها وإنما تكون مصيبته إذا ذهب مثل ثلث الثمن وليس يلتفت إلى ثلث الثمرة لأنه ربما كان ثلث الثمرة إنما غلته عشر الثمن ولا يكون مصيبة وربما كان عشر الثمرة ويكون لها من الثمن نصف الثمن فيكون مصيبة فلذلك توضع الجوائح إذا وقعت المصائب (سحنون) وأما البطن الواحد وهو صنف واحد فان ثلث الثمرة بثلث الثمن إذا كان صنفا واحدا من الثمرة فاجتمعت المصيبة من الوجهين جميعا فلذلك وضع. قال ابن القاسم: وما كان مما يخرص مثل الاعناب والنخل وما أشبههما مما لا يخرص مما ييبس ويدخر فإنما ينظر إلى ثلث الثمرة فيوضع من الثمن ثلثه ولا ينظر فيه إلى اختلاف الأسواق لأن هذه أشياء يشتريها المشترى فمنهم من يحبسها حتى يجدها يابسة فيدخرها ومنهم من يتعجل أكلها ومنهم من يدخر بعضها ويبيع بعضها فالبائع حين يبيع إنما يبيع على أن المشتري أن شاء حبس وإن شاء جد فإنما في ثلث الثمرة إذا أصابتها الجائحة ثلث الثمن (سحنون) وكذلك إذا كان الثمر صنفا واحدا فان كان الثمر أصنافا مختلفة مثل البرنى والعجوة والشقم وعرق بن زبد فأصابت الجائحة من الثمرة الثلث فان كان الذي أصابت من البرنى والعجوة نظر إلى قيمته وقيمة غيره فيقسم الثمن على القيم لاختلاف الثمرة في القيم فيصير حكمه حكم البطون في اختلاف أثمانها وإن الرمان والخوخ والتفاح والاترج والموز والمقاثى وما أشبهها إنما يشترى على طيب بعضه بعد بعض ولو ترك من يشتريه أوله لآخره حتى يطيب كله لكان فسادا لأوله؟ قال: وقال لي مالك وإنما جعل الله عز وجل طيب بعضه بعد بعض رحمة ولو جعل طيبه واحدا لكان فسادا فالمشترى حين يشترى ما يطيب بعضه بعد بعض فالبائع يعرف والمشترى أنه إنما يستجنيه كل ما طاب بمنزلة المقاثى وغيرها وإن الذي يخرص ليس كغيره من الثمار ولا ما يقدر على تكره حتى يجد جميعه معا فهذا مثل الذي يخرص سواء فمحملهما في الجائحة سواء. قال سحنون: وكل ما يقدر على ترك أوله على آخره ولا يكون فسادا حتى ييبس فهو بمنزلة النخل والعنب وكل ما لا يستطاع ترك أوله على آخره حتى ييبس في شجره فسنته سنة المقاثي. قال سحنون: فهذا أصل قوله وكل ما في هذا الكتاب فإلى هذا يرجع. قال: وكذلك القصيل إذا اشترى جزة واحدة فان أصابت الجائحة منه الثلث وضع عنه ولم ينظر إلى غلاء أوله ولا آخره أو رخصه لأن قصله قصلة واحدة أن أراد أن يقصله وقد أدرك جميعه حين اشتراه والفاكهة لم يدرك جميعها ولا المقاثى ولا الياسمين إلا أن يشترى القصيل وخلفته التي بعده فيصاب الأول وينبت الآخر أو يصاب الآخر ويسلم الأول فيحسب كما وصفت لك ينظر كم كان نبات الأول من الآخر في رخص آخره أو غلائه أو في رخص أوله أو غلائه وحال رغبة الناس فيه وغلائه عندهم في أوله وفي آخره إذا كان الذي أذهبت الجائحة منه ثلثه فان كان الأول هو ثلثي الثمن وهو في النبات الثلث رد ثلثي الثمن فبقدر ذلك يرد وإن كان الآخر نصف الثمن أو ثلاثة أرباعه في نفاقه عند الناس وقيمته رد من الثمن بقدر ذلك وكذلك قال مالك في الأرضين تتكارى ثلاث سنين أو أربع سنين ليزرع فيها فيزرعها الرجل السنة أو السنتين فيعطش أولها أو آخرها أو وسطها وقد تكاراها أربع سنين كل سنة بمائة دينار صفقة واحدة فيعطش سنة منها؟ قال: مالك فتقوم كل سنة بما كانت تساوى من نفاقها عند الناس وتشاح الناس فيها ثم يحمل بعض ذلك على بعض فيقسم الكراء على قدر ذلك ويرد من الكراء بقدر ذلك ويوضع عنه بقدر ذلك ولا ينظر إلى قدر السنين فيقسم الكراء عليها أن كانت أربع سنين لم يقسم الثمن عليها أرباعا ولكن على قدر الغلاء والرخص. قال: قال لي مالك وكذلك الدار تتكارى في السنة بعشرة دنانير فيكون فيها أشهر كراؤها غال وأشهر كراؤها رخيص مثل كراء مكة في ابان الحج وغير ابان الحج والفنادق تتكارى سنة ولها ابان نفاقها فيه ليس كغير ذلك الابان فيسكنها الأشهر ثم تنهدم أو تحترق فإنما يرد من الكراء بقدر ذلك من الأشهر حتى أن الشهر ليعدل الأربعة أشهر والخمسة وجميع السنة ولا ينظر في ذلك إلى السنة فيقسم الثمن على اثنى عشر شهرا ولكن على ما وصفت لك؟ قال: وكل ما فسرت لك من هذه الجوائح هو تفسير ما حملت من مالك. قلت: والذي شبهه مالك من الفاكهة في جائحته بالنخل مما يخرص أهو مما ييبس ويدخره مثل الجوز واللوز والفستق والجلوز وما أشبه هذه الأشياء؟ قال: نعم. قلت: والتين أيضا هو مما ييبس أيضا ويدخر وهو مما يطعم بعضه بعد بعض وهو مما ييبس فكيف يعرف شأنه؟ قال: يسئل عنه أهل المعرفة به. قلت: أرأيت أن اشتريت مقثأة فيها بطيخ وقثاء فأصابت الجائحة جميع ما في المقثأة من الثمرة وهي تطعم في المستقبل. قال ابن القاسم: ينظر إلى هذا البطن الأول الذي أصابته الجائحة فيعرف كم نبات ثمره ويقوم أيضا فيعرف قيمته على غلائه ورخصه وفيما يأتي بعد فيعرف نباته وقيمته في كثرة حمله وينظر إلى قيمته أيضا هكذا يقوم بطنا بعد بطن ويضم بعضه إلى بعض ويعرف النبات فان كان البطن الذي أصابته الجائحة هو الثلث ثلث الثمرة التي اشترى نظر إلى ما كانت قيمة هذا البطن الذي أصابته الجائحة فيطرح عن المشترى قدرها من الثمن وتفسير ذلك أنه لما أصابت الجائحة البطن الأول فعرف قدر نبات ثمرته وعرف قدر قيمته في غلائه ورخصه ثم نظر إلى ما يأتي من نباتها في المستقبل فيعرف قدر كل بطن وقيمته على غلائه ورخصه فضمت القيمة قيمة كل بطن بعضها إلى بعض ثم نظر إلى البطن الذي أصابته الجائحة ما هو من جميع نبات ثمرة هذه المقثأة فان كان ذلك الثلث ثلث الثمرة وضع عن المشترى من الثمن بقدر قيمته من ذلك البطن الذي أصابته الجائحة فان كان من ذلك نصف جميع نبات ثمرة المقثأة أو ثلثيه أو ثلاثة أرباعة أو أقل أو أكثر طرح من الثمن بقدر ذلك وسواء أن كان الذي أصابت الجائحة منه في أول أو في آخر أو في وسط إنما ينظر فان كان الذي أصابت الجائحة في وسط نظر إلى الذي كان أكل المشتري فعرف قدر نباته وقيمته في غلائه ورخصه وينظر إلى الذي أصابت الجائحة فعرف قدر نباته وقيمته وينظر إلى الذي يأتي بعد حتى تنقطع المقثأة فان كان الذي أصابت الجائحة هو ثلث نبات الثمرة قيل كم قيمة الذي أصابته الجائحة من جميع القيمة فان كان ذلك نصف القيمة أو ثلثيها وضع عن المشتري من الثمن نصفه أو ثلثاه لأنك قد عرفت ما أكل المشتري وما أصابت الجائحة وما جاء بعد ذلك فلما كان ذلك ثلث الثمرة وقد كنت أقمت ذلك البطن الذي أصابته الجائحة والذي أكل المشتري والذي جاء بعد ذلك فعرفت قيمة ذلك في قدر غلاء أوله وآخره ورخصه ورغبة الناس فيه فوضعت عن المشتري من الثمن بقدر قيمة الجائحة وتفسير ذلك لو أن رجلا اشترى مقثأة بمائة دينار وخمسين دينارا فأصابت الجائحة منها البطن الأول أو الأوسط أو الآخر أنها أن كان أول البطن الذي أصابت الجائحة عرف قدر نباته أقيم فان كانت قيمته مائة دينار وعرف ناحية نباته نظر إلى الذي يأتي بعد فيقام بطنا بعد بطن على ما فسرت لك من رغبة الناس فيه ورخصة وغلائه فان كانت قيمة هذا البطن الثاني ستين دينارا وقد عرف ناحية نباته أيضا ثم نظر إلى البطن الثالث فأقيم أيضا فان كانت قيمته أربعين دينارا وانقطعت الثمرة فلم يكن فيها إلا ثلاثة بطون وقد عرفت ناحية البطن الآخر قيل انظروا كم ثمرة كل بطن بعضه من بعض فان قالوا النبات في كل بطن في الثمرة سواء فالذي أصابت الجائحة هو الثلث من الثمرة وقيمته مائة دينار وقيمة البطن الثاني ستون دينارا والآخر أربعون دينارا فذلك مائتا دينار وقد كان الشراء بخمسين ومائة دينار قلنا انظروا إلى مبلغ البطن الذي أصابته الجائحة وهو ثلث الثمرة فإذا هو مائة دينار قلنا فأي شيء مائة دينار من جميع قيمة المقثأة قيل النصف لأن البطن الأول الذي كانت فيه الجائحة قيمته مائة دينار والثاني ستون دينارا والآخر أربعون دينارا فذلك مائتا دينار فقد صارت قيمة الذي أصابته الجائحة من جميع قيمة المقثأة النصف قلنا فارجع على البائع بنصف الثمن أن كنت نقدته الثمن وإن كنت لم تنقده الثمن فعلى هذا فقس جميع ما يرد عليك من هذا.
|